السيد علي الهاشمي الشاهرودي
288
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) روى ذلك الشيخ الصدوق في الفقيه / 272 ومعاني الأخبار / 50 ، باب 103 ملحق بعلل الشرائع عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت للصادق عليه السّلام : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : « قوته من غير سرف إذا اضطر إليه . قلت : فقول رسول اللّه للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال أنت ومالك لأبيك . قال عليه السّلام : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلّى اللّه عليه واله وقال له : إنّه ظلمني ، أخذ ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنّه أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال صلّى اللّه عليه واله : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيئا ، وكان صلّى اللّه عليه واله يحبس بالابن » وروى الشيخ الطوسي في التهذيب 2 / 104 أوائل كتاب المكاسب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال لرجل : « أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر : لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بد منه ، إنّ اللّه عز وجل لا يحب الفساد » . وفي الفتح القدير لابن همام الحنفي 4 / 144 عن دلائل النبوة للبيهقي عن جابر أنّ رجلا قال للنبي صلّى اللّه عليه واله : يريد أبي أن يأخذ مالي . فقال صلّى اللّه عليه واله : « ادعه لي ، فلما أتاه عرفه بما زعمه